للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٨ هجرية - ١٤ يونيه ١٩٣٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب.

فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم الفرائض

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>