١ - المساواة بين الأولاد واجبة إن قصد بتفضيل أحدهم الإضرار بالآخرين.
٢ - تجوز المفاضلة بينهم فى العطية إن كان لها سبب يقتضيها، كاحتياج أحد الأولاد لزمانة أو للزوم دين
السؤال
بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من ٣٠٠ جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة، كما أنفق فى زواج بنته الكبرى ٢٠٠ جنيه وفى زواج بينه الثانية ٢٥٠ جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى ابتدائى عمرها ١١ سنة.
ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام تعليمه، وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد بالتفضيل الإضرار، ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما.
وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين.
بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم.
وقد أجاز قانون الوصية رقم ٧١/١٩٤٦ م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ فيه بدون إجازة الورثة.