للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث للأم بالفرض والتعصيب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٦ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ

الجواب

قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم ٧٦ - ٩ / ٢٢ المؤرخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٣٧ المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٧ المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة.

زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>