للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية اختيارية]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الثانى ١٣١٧ هجرية

المبادئ

ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال

السؤال

امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف فى الخيرات والمبرات على روحها وأقامت شقيقتها وصيا مختارا من قبلها على صرف ذلك الثلث فى الخيرات وعلى أولادها القصر بموجب إعلام شرعى.

فهل إقامة الوصى المذكور على أولادها جائز مع وجود أبيهم المذكور

الجواب

ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال، وصرف ما أوصت به فى طرق الخيرات والمبرات التى عينتها، وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط.

وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار. فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة، لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه.

أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هى لآبائهم ماداموا موجودين، حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره.

وهذا ما لم يكن الأب سىء الاختيار أو مبذرا، فإن كان كذلك أقام القاضى وصيا من قبله لحفظ مال الصغار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>