للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١٠ من جماد ثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ١٤ من فبراير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر.

٢ - بوفاة المورث عن بناته وابنى ابنه وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها.

وللبنات ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأبنى ابنه باقية تعصيبا

السؤال

من محمد سليمان.

قال فى سنة ١٩٥٠ توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن ابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط.

فما بيان نصيب كل منهم

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن بناتها الثلاث وابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط، يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنين وعشرين سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا وهو اثنا عشر سهما بالسوية بينهن فيخص كل بنت أربعة أسهم ولابنى ابنها الباقى وهو ستة أسهم تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصر آخر - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>