للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٧ هجرية - ٥ يناير ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم الشقيق وبنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

٢ - بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم.

٣ - أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم فى الدرجة

السؤال

من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>