للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة ١٣٧٣ هجرية / ٢٧ سبمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.

٢ - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.

٣ - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.

٤ - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا

السؤال

طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)

الجواب

اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم ٢٠٣١٠١ / ١٢٨٠ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى ١٠/٩ سنة ١٩٥٢ ومنها الإقرار المؤرخ ٢٨/١٠ سنة ١٩٥٢ الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>