للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحقاق أجرة الوقف]

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

١ - المدار فى استحقاق الأجرة هو ادراك زمن حلولها، فمن أدركه كان مستحقا وإلا فلا.

٢ - تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف

السؤال

من سعادة محمد شكيب باشا فى رجل وقف أطيانا زراعية ومات وهى مؤجرة السنة أولها شهر أبيب وآخرها نهاية بؤونة وميعاد سداد الإيجار نهاية بابه من السنة التالية أى بعد سنة الإيجار بأربعة شهور وكانت وفاته فى ٢٩ بؤونة، فهل السنة التى مات فيها يكون إيجارها تركة لحد تاريخ وفاته ومنه لآخر السنة يكون وقفا ولو أنه لم يستحق سداده أو يكون الإيجار كله وقفا اعتبارا من تاريخ استحقاق سداده نرجو الجواب

الجواب

دل هذا السؤال على أن سنة الإيجار تنتهى بنهاية شهر بؤونة وأن مبلغ الأجرة يحل بعد أربعة شهور تليه وأن الواقف المؤجر مات قبل انتهاء تلك السنة وقبل حلول زمن أداء الأجرة وعلى ذلك تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف وذلك بناء على ما يستفاد من كلامهم من أن المدار على اعتبار إدراك زمن حلول الأجرة لأنه كادراك الغلة.

فمن كان موجودا عنده استحق ومن لا فلا.

أما ما قالوه من أنه لو مات الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب فى الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب فيها بعد موته لجهة الوقف فمحله إذا كانت الأجرة مستحقة أو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بين المستحقين.

كما يدل عليه لفظ وجب وما هنا ليس كذلك إذ من البديهى أن الواقف فى حادثتنا مستحق فى الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا فلا تكون الأجرة تركة له إلا إذا استحقت بالفعل.

لأن التركة ما كان يملكه الميت قبل موته حقيقة أو حكما.

فالملك الحقيقى ما كان فى حوزته بالفعل والحكمى ما كان له حق المطالبة به والواقف المتوفى لم يكن حائزا للأجرة ولم يكن له حق المطابة بها عند موته فلا يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه فلا تكون إلا حق مستحقى الوقف بعد موته.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>