للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق]

المفتي

علام نصار.

التاريخ ٢٩ ربيع الثانية سنة ١٣٧٠ هجرية - ٦ فبراير سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما

السؤال

من شفيق ك.

قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ ١٥/٦/١٩٥٠ بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>