للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العول مع استغراق الفروض للتركة]

المفتي

محمد عبده.

ذو الحجة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤال

من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب.

فمن الوارث منهم.

أفيدوا الجواب

الجواب

بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>