للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١٠ من جمادى الآخر سنة ١٣٦٧ هجرية ١٩ من ابريل سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الأخ الشقيق.

٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.

٤ - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤال

من محمود أحمد قال توفى المرحوم عطية على فى شهر ديسمبر سنة ١٩٤٣ وترك زوجة وأختا من الأب وأختين من الأم وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق.

وعمة شقيقة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سنة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض والتركة ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>