للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصحيح توريث فى اعلام شرعى]

المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ ١٨ من مارس سنة ١٩٦٣ م

المبادئ

١ - ما قضى به الاعلام الشرعى من توريث الجدة لأب مع الأم ومن جعل نصيب الأم هو السدس مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الاخوة غير صحيح شرعا.

٢ - بوفاة المتوفى عن أم وجدة لأب وجد لأب يكون للام الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

السؤال

طلبت ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بكتابها رقم ٥٤٨٤ ومعه الاعلام الشرعى الصادر من محكمة ميت غمر بتاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٦٢ والمتضمن وفاة محمود محمد السيد محمد الجندى فى سنة ١٩٥٧ وانحصار ارثه الشرعى فى والدته أمينة محمود محمد واستحقاقها لسدس تركته فرضا وفى جدته لأبيه زينب سيد أحمد حسنين الجندى تستحق سدس تركته فرضا وفى جده لأبيه السيد محمد الجندى ويستحق باقى التركة فرضا وردا والمطلوب له الافادة عما إذا كانت الجدة تستحق فى هذه الحالة فى الميراث من عدمه

الجواب

أن ما جاء بالاعلام الشرعى غير صحيح بالنسبة لنصيب الأم ولتوريث الجدة والصحيح هو الآتى - للأم ثلث التركة فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا اخوة - وللجد الباقى وهو ثلثا التركة تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

<<  <  ج: ص:  >  >>