للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٤ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وجدة لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من أحمد محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت تركة ولها أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وعم لأم وعم لأب وجدة لأم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها من سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولجدته أم أمها السهم الباقى ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>