للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال ١٣٨٩ هجرية - ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

٢ - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين

السؤال

من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.

وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>