[مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رمضان ١٤٠١ هجرية - ٢٨ يولية ١٩٨١ م
المبادئ
١ - العبرة فى المحرمات ليست بالأسماء، وإنما بالمسميات.
٢ - مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية وليست من الأدوية بتقرير أهل الخبرة وبنص القانون.
٣ - الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة.
داخلة فى نطاق الخمر ومحرمة بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.
لا يدفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها
السؤال
بكتاب المجلس الشعبى المحلى لحى وسط القاهرة المؤرخ ٦ مايو سنة ١٩٨١ الذى جاء به أن المجلس أصدر بجلسته المعقودة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٠ قراره بعدم منح تراخيص بيع الخمور والمشروبات الروحية والمحال العامة المصرح لها ببيع الخمور وشربها، مع إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بجميع أقسام حى وسط القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨١.
وانتهى الكتاب إلى السؤال التالى هل مشروب الكينا بأنواعها وأسمائها المختلفة تدخل فى إطار الخمور والمحرمات أم لا
الجواب
إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجس نجسا فى قوله جل شأنه {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة ٩٠، ولما كانت العبرة فى المحرمات ليس بالأسماء، وإنما الاعتبار للمسميات، وهل تدخل فى نطاق مواصفات التحريم الذى حكم الله به أم لا ولما كانت العلة فى تحريم الخمر الإسكار، وكانت الخمر - كما فسرها عمر بن الخطاب (نيل الأوطار للشوكانى ج - ٨ ص ١٧٦) رضى الله عنه - ما خامر العقل، وكان كل ما ينطبق عليه وصف الخمر وعلة تحريمه يسرى عليه حكمها الثابت قطعا وهو التحريم فى هذه الآية الكريمة وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.
ولما كانت دار الإفتاء سبق أن أصدرت عدة فتاوى فى شأن حكم مشروب (الكينا) بمختلف أسمائه التجارية.
منها الفتوى الصادرة بتاريخ ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٦ هجرية ٢٠ مايو سنة ١٩٧٦ م التى جاء فيها (رقم ٤٤٥ م / ١٠٨ س) أنه ثبت من التقرير المؤرخ ١٨/٤/١٩٧٦ الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائة التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين ٢٥، ٣٥.
٢ ولما كان كتاب الإدارة العامة لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة المحرر فى ٢٧ يونيه سنة ١٩٨١ الرقيم ١٢٥٢ الوارد لدار الإفتاء ردا على كتابها رقم ٣٢٨ المؤرخ ٢ يونيه سنة ١٩٨١ فى شأن مشروب الكينا ونسبة مادة الكحول فيه قد جاء به أن الكينا تعتبر من الخمور وتنظمها المواصفات القياسية رقم ١٨٩ لسنة ١٩٦٢ بشأن المشروبات الكحولية الصادرة من وزارة الصناعة.
كما أنه قد صدر القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ باعتبار الكينا من المشروبات الكحولية، وبأنها لا تعتبر من الأدوية.
لما كان ذلك وكان تقرير أهل الخبرة قد انتهى إلى أن مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية فقد اعتبرها القانون من هذا القبيل أيضا ومن ثم صارت بهذا كله من الخمور دون اشتباه.
ولما كانت (نيل الأوطار للشوكانى ج - ٨ ص ١٧٩ - ١٨٠) الأحاديث الشريفة قد وردت وفيرة مقررة مؤكدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفى شأن بيع الخمور بوصفها العنوانى العام جاء الحديث الشريف (رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع ص ١٣٨ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وإذ كان مشروب الكينا بكافة أنواعه وأسمائه داخلا فى نطاق الخمر بمقتضى تلك التقارير، وبنص القانون وأنه ليس من الأدوية كانت الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة محرمة بنص آيات القرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبإجماع المسلمين.
لا يرفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها.
هذا وإن هذا القرار الذى أصدره المجلس الشعبى لحى وسط القاهرة فى شأن الخمور حسبما جاء بكتابه المرقوم ليرضى عنه الله ورسوله وصالح المؤمنين.
لأنه تنفيذ لأوامر الله، ودفع لإثم ومنع لكبيرة من الكبائر، نرجو الله أن يوفق أولى المر فى اتخاذ مثل هذا القرار وتنفليذه على كافة المستويات طاعة لله ورسوله {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} النور ٥٢، والله سبحانه وتعالى أعلم