١ - لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين.
٢ - إذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فالثانى منهما فاسد، ويترتب عليه أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت النسب.
٣ - تكون البنت المتولدة من النكاح الفاسد أختا من الأب لبنت هذا الرجل من زوجته الأولى ترثها شرعا
السؤال
فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى.
وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا
الجواب
لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} النساء ٢٣، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث.