للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجد لأب مع اخوة أشقاء]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع أول سنة ١٣٧٤ هجرية - ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا.

٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود)

الجواب

اطلعت على كتابكم رقم ١٣٤٠٧/٢٥٤/٤٥٦ المؤرخ ٢٥/٥/١٩٥٤ المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى ١٨/٣/١٩٥٤ عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة ٢٤/٥/٥٤ ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>