للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستبدال فى الوقف]

المفتي

محمد عبده.

جمادى الآخرة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له

السؤال

بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٠٢ م وكان ورودها فى ١٨ سبتبمر سنة ١٩٠٢ م نمرة ٩٠ سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها ٢٠ ٩ ١ التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف ١٢ ٦ ١ لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى ٨٠ جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها.

فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية

الجواب

لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى

<<  <  ج: ص:  >  >>