للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم)]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٥ هجرية - ٢٢ أغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة.

٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث

السؤال

من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره.

وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب.

ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>