للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلسلة مواريث]

المفتي

حسن مأمون.

شوال سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢١ ابريل سنة ١٩٦٠

المبادئ

١ - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث.

ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.

ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.

٢ - أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث.

ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا.

ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا.

د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا.

٣ - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة ١٩٤٧ عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة ١٩٥٠ عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة ١٩٥٥ عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة ١٩٥٦ عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب

لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية ٧١ سنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>