للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم]

المفتي

محمد بخيت.

رجب سنة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم

السؤال

من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله.

وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله.

وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة.

فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم.

وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع.

فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>