للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة]

المفتي

محمد بخيت.

١٩ ذى الحجة ١٣٣٦ هجرية - ٢٥ سبتمبر ١٩١٦ م

المبادئ

النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل من وطء لها أو ما يقوم مقامه

السؤال

شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا

الجواب

نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به.

ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا.

وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة.

لأن الإضافة فى قوله تعالى {وأمهات نسائكم} لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار.

بصحيفة ٤٣٠ جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٢٨٦ بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>