[أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت]
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وتقدم عليهم فى الميراث.
٢ - بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة
السؤال
توفيت فى يولية سنة ١٩٥٨ ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها.
وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وبهذا علم الجواب على السؤال.