للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الدين والردة من موانع الإرث]

المفتي

أحمد هريدى.

جماد أول ١٣٨٩ هجرية - ١١ أغسطس سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة.

٢ - استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث.

٣ - إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا

السؤال

من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ ١/ ٧/١٩٣٧ بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة ١٩٣٩ برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة ١٩٦٩ وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة

الجواب

بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا.

وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>