للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أفعال النساء فى الجنائز]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل يجوز ضرب النساء إذا مشين يصرخن فى الجنائز ويفعلن أفعال الجاهلية؟

الجواب

تشييع النساء للجنازة ورد فيه حديث البخارى ومسلم عن أم عطية قالت:

نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، أى لم يؤكد المنع، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، كما ذكره ابن حجر فى "فتح البارى".

فالنهى للتنزيه وبه قال جمهور العلماء، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة كما ذكره القرطبى.

ويدل على الجواز ما رواه ابن أبى شيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى جنازة ورأى عمر امرأة فصاح بها فقال "دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة والعهد قريب " وإسناد هذا الحديث صحيح.

والأحاديث التى نهت عن اتباعهن الجنازة ضعيفة والمنهى عنه هو ارتكاب ما يخالف الدين مما جاء فى الحديث الصحيح "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".

وإذا حدث من النساء منكر من هذا وغيره وجب تغييره بالصورة التى جاءت فى الحديث الصحيح: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".

وجاء فى فتاوى الشيخ شلتوت (ص ١٩٨) أن عمر بن الخطاب سمع ندبا ونياحة فدخل مكان الصوت وأخذ الحاضرين بِدرته حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، وقال لمن معه: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكى لشجوكم، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم، وإنها تؤذى موتاكم فى قبورهم وأحياءكم فى دورهم إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه".

ويلاحظ أن عمر قام بهذا بحكم ولايته العامة وتمكنه من تغيير المنكر بيده، وعلى غيره من الناس أن يراعى الأسلوب المناسب الذى لا يكون له رد فعل غير كريم

<<  <  ج: ص:  >  >>