للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٠ فبراير سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.

٢ - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق.

٣ - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٤ - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخوات الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتاريخ ٢١/٢/١٩٥٩ عن ورثتها وهم زوجها على يوسف وأخواتها الشقيقات فاطمة وسكينة ونفيسة بنات شريف وعمها الشقيق محمود محمد وأبناء عمها الشقيق محمد وحسين وأحمد وسيد أبناء أحمد محمد، وعمتها الشقيقة بهية محمد وبنات عمتها الشقيقة يسرية وفوقية ومحاسن وعائشة وعريقة بنات أحمد محمد وابن أختها لأمها سعد حسن وبنت أختها لأمها نجية محمد حسن فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>