للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الآخر ١٣٣٩ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٢ - متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا حسب الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>