تقسيط الأطيان على شخص معين وعلى ذريته من بعده، ثم أيلولتها بعد انقراض ذريته إلى جهة بر لا يجعلها ملكا، لأنها وقف عليه وعلى ذريته، فإذا انقرضوا جميعا صارت إلى ما صارت إليه كشرط الواقف
السؤال
من مصطفى بك الباجورى بطنطا فيما يأتى صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية إعطارى عن جانب سعادة لامع النور وستور وقدر الخديوى الأكرام أفندينا ولى النعم محمد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طنبوها عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة ١٢٥٥ والآن بمقتضى الإرادة السنية صار فرز وتحديد الأطيان المذكورة بموجب دفتر الإفراز والتحديد الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم ١٧ من ذى الحجة سنة ١٢٧٠ بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بالجهتين المذكورتين وقف وإرصاد بموجب منطوق الإرادة السنية الصادرة للمالية رقم ١٠ ذى القعدة سنة ١٢٧٠ فبناء عليه على منطوق الإرادة المشار إليها وتطبيقا للأصول المقررة تعتبر الأطيان المذكورة من أول سنة ١٢٦٩ رزقة بلا مال ثبت ذلك وقيد بدفتر الأرزاق حسب الأصول، وتحرر هذا التقسيط الديوانىب الرزنامجة العامرة، هذه هى صورة التقسيط الصادر من الرزنامجة بتاريخ ٢٢ ربيع أول سنة ١٢٧١ وبناء على ذلك وضعت الست كلفدان المذكورة يدها على تلك الأطيان، ثم توفيت عن ولد ذكر وبنت وضعا أيديهما عليها بعد وفاة والدتهما، ثم توفيت البنت عن ورثة شرعيين.
فهل المائة فدان المذكورة تعتبر ملكا للست كلفدان المذكورة بموجب التقسيط المذكور وتقسيم على ولدها وبنتها بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى هذا التقسيط من أن الأطيان المذكورة تكون وقفا بعد انقراض ذرية الست كلفدان المشار إليه وإرصادا على الجهتين المذكورتين بالتقسيط يكون باطلا بسبب خروج هذه الأطيان عن ملك المعطى بموجب التقسيط المذكور وانتقالها إلى ملك الست كلفدان المعطى إليها المذكورة أم كيف الحال أفيدوا الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
العوائد الجارية فى تقاسيط الأطيان الوقف هى كما ذكر بصورة التقسيط المذكور، والغرض مما ذكر بهذه الصورة أن الأطيان المذكورة بها وقف على الست المومى إليها مدة حياتها هى وذريتها، ويساعد على هذا الغرض قوله (ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى) إذ لا يتأتى لمن يريد الوقف لشىء يسوغ وقفه أن يملكه لغيره ثم يصدر منه وقف فيه، فلو لم يكن القصد وقف تلك الأطيان على الست المذكورة هى وذريتها ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا على الوجه المذكور لما قال (ومن بعد انقراض ذريتها إلخ) على أن قوله وقف وإرصاد صريح فيما ذكر، وغاية الأمر أن الواقف استعمل لفظ الإعطاء مدة الحياة فى معنى الوقف، وقوله هى وذريتها عبارة عامية مدلولها أن ذلك لذريتها كما هو لها، أى وقف عليهم، فيتساوى فيه جميع الذرية وإن اختلفت طبقاتهم، ويقسم ريع الأطيان عليهم بالسوية لأن هذا الضرب من القسمة هو المعروف فى الوقف، والأصل فيه ولا يكون التفاضل بين الذكر والأنثى إلا بنص صريح ولم يوجد فى كلامه.