للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٦ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد.

وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج الشرعى

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>