للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع البنت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٤٨ هجرية - ١١ سبتمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا

السؤال

من حسين حسن السؤال الآتى.

ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>