للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى]

المفتي

حسونة النواوى.

ربيع الأول سنة ١٣١٩ هجرية

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة

السؤال

فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة.

فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب

الجواب

للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>