٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / أبو حامد ع.
بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع.
المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة ١٩٥٧ عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى قبلها سنة ٩٤٩ وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها وأخواتها لأب فقط
الجواب
للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم