للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دين على الواقفة]

المفتي

محمد عبده.

ذو القعدة ١٣١٧ هجرية

المبادئ

١ - دين الواقفة فى ذمتها ولا يسدد إلا مت تركتها.

٢ - ريع الوقف يكون للمستحقين فيه فقط حسب شرط الواقف إلا إذا اشترطت الواقفة سداد دينها منه.

٣ - سداد الناظر لدين الواقفة بلا إذن من المستحقين يجعل لهم حق الرجوع عليه بما صرف بدون حق

السؤال

فى وقف انتقل ريعه بموت واقفه لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا سددتها من ريع الوقف.

فهل إذا لم يكن فى الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التى على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما يخصه فى ريع الوقف الذى سددت به الديون المذكورة، أو ما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب

نعم دين الواقفة المذكورة فى ذمتها خاصة ولا يسدد إلا من تركتها وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من ذلك الريع لم يجز أن يصرف منه شىء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المتسحقين، فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها بما صرفته بغير حق، ولكل منهم نصيبه فيه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>