للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق الغضبان والمدهوش]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ٥ يونيو سنة ١٩٤٨م

المبادئ

١ - اذا طلق الرجل زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم ما يقول أو غلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته لا يقع طلاقه.

٢ - ما دام الرجل فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال فلا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لعدم حصولها عن ادراك صحيح

السؤال

من م م ى من الهند قال كنت فى حالة غيظ وتهيج بسبب مخالفة زوجتى لى واصرارها على السكنى مع أقاربها بعيدا عنى الأمر الذى أحدث فى نفسى شكا فى محبتها لى وميلا منها لغيرى فزاد غيظى فطلقتها فى غيابها فى مجلس واحد بلفظ متكرر بلغتى التى أتكلم بها لغة الأردو ما معناه بالضبط (طلقتها طلقتها طلقتها) ولا أستطيع أن أجزم بأنى حال قولى ذلك قصدت التأكيد بتكرار اللفظ بل قصدت ثلاث طلقات فى تلك اللحظة التى لفظت بها ثم ندمت فورا على ما وقع منى وأسفت زوجتى وساءت حالى وحالها خاصة لأن لى منها طفلين فهل فى مذهب من المذاهب يقع هذا الطلاق المذكور طلقة واحدة وهل يجوز لى أن أعود اليها بنكاح جديد دون أن يتزوجها غيرى مع الاحاطة بأن الطلاق كان فى حالة الطهر وجامعتها فيه وكانت حاملا وكان الحمل فى شهره الثالث أو الرابع حين الطلاق

الجواب

اطعلنا على هذا السؤال الذى جاء به أن الزوج قال وهو فى حالة غيظ وتهيج (طلقتها.

طلقتها. طلقتها) مريدا زوجته الغائبة عن المجلس واطلعنا على الافادة المؤرخة ٧ من ربيع الثانى سنة ١٣٦٦ التى جاء بها أن ذلك كان فى حالة حملها المستبين (والجواب) ان الرجل اذا طلق زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم فيها ما يقول أو يغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله لا يقع طلاقه عندنا ففى حاشية الدر والذى يظهر لى أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به فى السكران انتهى - وفيها أن الحكم بعدم وقوع الطلاق فى المدهوش ونحوه أى كالغضبان منوط بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والادراك غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر فى الصبى العاقل انتهى ملخصا.

وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن القيم الحنبلى فى زاد المعاد حيث قال ان الغضب على ثلاثة أقسام أحدها.

ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع - الثانى ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فبهذا يقع طلاقه بلا نزاع الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه ومن هذا يعلم ان الزوج المذكور اذا بلغ غضبه هذا الحد الذى ذكرناه لا يقع طلاقه واذا لم يكن غضبه قد بلغ هذا الحد وصدر منه الطلاق عن ادراك صحيح وقع طلاقه قضاء وبانت منه زوجته بينونة كبرى على رأى الجمهور ومنهم الحنفية إلا اذا قصد بلفظ الطلاق الثانى والثالث التأكيد دون انشاء الطلاق فانه لا يقع إلا طلاق واحد باللفظ الأول ديانة ولا يصدق فى دعوى التأكيد قضاء ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال اذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>