[جعل عصمة الزوجة بيدها]
المفتي
أحمد هريدى.
٧/٥/١٩٦٧م
المبادئ
١ - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف الجارى بين الناس.
٢ - إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق نفسها فى أى وقت
السؤال
من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن أف بمقتضى عقد زواج رسمى.
وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: ١ - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية.
٢ - يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته.
وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه.
وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها.
هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به.
وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج.
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها.
وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة.
والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها.
يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف.
ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم.
فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين.
أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة.
فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع.
يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق.
ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم