١ - أيلولة الوقف لابن الواقف وزوجته بالسوية بينهما ثم أخرجته الزوجة من الاستحقاق بمالها من ذلك الشرط كان إخراجها له نافذا.
٢ - إدخال الولد نفسه فى الوقف - بعد وفاتها - وجعل نفسه مستحقا فى الوقف ومن بعده لذريته بماله من الشرط صحيح ونافذ ولا يمنع من ذلك إخراج زوجة أبيه له، وذلك عملا بنص الواقف
السؤال
من كل من حضرة أحمد حمدى ومحمد نجيب المحامى بمصر فى رجل وقف وقفا وأنشأه على نفسه، ثم من بعده على زوجته وولده القاصر بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما يكون ما هو له وقفا على الآخر، وشرط الواقف المذكور أن النظر على ذلك من بعده لزوجته مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم.
وشرط لنفسه فى وقفه ولزوجته المذكورة من بعده ولولده المذكور من بعدها فى الوقف المرقوم الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال لمن شاء كل منهم متى شاء يفعل ذلك مرارا، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك، ثم توفى الواقف المذكور وآل الوقف لزوجته وابنه بالسوية حسب الشرط، فأخرجت زوجة الواقف المذكور ابن زوجها المومى إليه فى الوقف هو وذريته وحرمتهم وصيرتهم لا حق لهم فيه لا باستحقاق ولا بحصة ولا بنصيب، ثم توفيت الزوجة المذكورة وآل الوقف والنظر عليه بالشرط غلى ابن زوجها المذكور وبما له من الشروط العشرة فى وقف والده المرقوم أخرج من أدخلته زوجة أبيه وأدخل نفسه فى وقف والده المومى إليه وجعل نفسه مستحقا له ومن بعده لذريته.
يموجب إعلام شرعى من محكمة مصر الشرعية صادر فى يوم ١٩ صفر سنة ١٣١٣ نمرة ٥٥ ج - ٤.
فهل ما أجراه ابن الواقف المذكور من الإخراج وإدخال نفسه فى وقف والده وجعله مستحقا له حسب الشرط المذكور أعلاه صحيح وله ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم جزيل الثواب
الجواب
حيث شرط الواقف فى وقفه الشروط المذكورة لابنه المذكور وكان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ما أجراه ذلك الابن وهو بالغ عاقل رشيد بعد وفاة زوجة الواقف من الإخراج والإدخال على الوجه المرقوم على حسب الشرط صحيحا شرعا.
ولا يمنع من ذلك إخراج الزوجة المذكورة له ولذريته لوجهين.
الأول أنها إنما أخرجته هو وذريته من الاستحقاق والحصة والنصيب فقط ولم تتعرض للشروط كما هو الظاهر من عبارتها فى الإخراج.
الثانى ما نص عليه العلماء من أن شرط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج ونحوها إنما يرجع إلى مصارف الوقف لاى إلى الشروط أيضا فلا تملك الزوجة المذكورة إخراجها من يد الابن المذكور على فرض حصول ذلك منها فهى باقية له وبمقتضاها فعل ما ذكر وصدر به الإعلام الشرعى المذكور هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة.