للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٦٢ - ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>