١ - المستحق الذى حرم من الاستحقاق لمخالفته شرط الواقف يقدم الناظر أولاده الفقراء فى الصرف على سبيل الصدقة على أن يحسب ذلك مما كان يستحقه والدهم ويضاف الباقى لغلة الوقف - فإن رجع عن المخالفة عاد مستحقا كما كان.
٢ - لا يجوز للناظر صرف شىء لأولاده عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه لتقييده بوقت الحاجة ويجب ضم جميع نصيب المرحوم لأصل الغلة فى هذه الحالة
السؤال
من أحمد أفندى بما صورته - رجل وقف أوقافا وشرط فيها أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيعه حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا رمقهم الناظر فى الصرف فهم وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سدد المدين ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان، وإن عاد للتداين بعد ذلك وترقب الخ - ثم إن أحد المستحقين تسبب فى توقيع حجوزات على الوقف بسبب الدين الذى تداينه وكان ذلك بتاريخ ٢١ أغسطس سنة ١٩٢٤ ثم سدد المدين المذكور دينه وقد أعلن الدائن نظار الوقف بأن المدين سدد دينه وأنه فك الحجز المتوقع على المدين عشرة نوفمبر سنة ١٩٢٤ وأن المدين المذكور استقام فى جميع أموره وعاد مستحقا كما كان على حسب شرط الواقف.
فما الذى يفعله النظار فى نصيب هذا المحروم فى التاريخ بين توقيع الحجز وفك الحجز المذكور، فهل يصرفه لأولاده مما كان يخص والدهم فى مدة الحرمان بقدر ما يسد به رمقهم ويحفظ حياتهم كما هو شرط الواقف والباقى يضاف إلى أصل غلة الوقف أفيدونى بالجواب ولكم الثواب مع العلم بأن الناظر لم يصرف شيئا لأولاد المديون المذكور فى المدة التى من تاريخ الحجز وفكه من النصيب الذى كان يستحقه ذلك المديون وحرم منه بسبب توقيع الحجز
الجواب
من حيث إن الواقف شرط فى كتاب وقفه أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه، ولك من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيع حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه فيه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم، وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سددالمدين المذكور ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان الخ فيعمل بشرطه.
بمعنى أن أحد المستحقين إذا ارتكب واحدا من هذه الأشياء أو كلها كان محروما من الاستحقاق ووجب على الناظر أن يقدم أولاده فى الصرف لهم عن غيرهم على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء لأجل أن يسدوا رمقهم، وما بقى يضيفه الناظر لأصل غلة الوقف، وحيث علم من السؤال أن الناظر لم يصرف على هؤلاء الأولاد فى المدة الواقعة بين التوقيع الحجز وفكه إما لأنهم غير فقراء أو لأنهم وجدوا ما يسد رمقهم فلا يجوز له والحالة هذه أن يصرف لهم الآن شيئا عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه مما كان يستحقه والدهم، لأن الصرف لهم إنما هو على سبيل الصدقة وهو مقيد بوقت الحاجة كما مر، وقد انقضت وحينئذ يجب على الناظر أن يضم جميع نصيب المرحوم المذكور لأصل غلة الوقف هذا ما ظهر.