للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة]

المفتي

أحمد هريدى.

١٦ يونية ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - التعويض المقدر بحكم نهائى لوالدى القتيل يكون بينهما مناصفة لعدم التفاوت بينهما فيما وقع عليهما من ضرر أدبى.

٢ - بوفاة أحد الوالدين يكون نصيبه فيه تركة عنه لورثته الشرعيين

السؤال

طلبت مديرية أمن القاهرة بكتابها رقم ٧٢٧٣ المؤرخ ٢١/٥/١٩٦٦ بمرفقاته بيان توزيع مبلغ التعويض المحكوم به للمرحوم أ.

ع الذى توفى سنة ١٩٥٨ عن زوجتيه وأولاده وعن أولاد ابنه الذى توفى قبل وفاته

الجواب

إن مال التعويض مبلغ قدره القضاء وحكم به نهائيا لطالبى التعويض.

والدى القتيل السيد / أع والسيدة أأ ص - تعويضا لهما عما أصابهما من ضرر بفقدانهما القتيل من الوجهة الأدبية ولم تبين المحكمة مقدار نصيب كل من طالبى التعويض فى المبلغ المحكوم به، وهما باعتبارهما والدين لا يتفاوتان فى الضرر من الوجهة الأدبية.

فيقسم المبلغ بينهما بالتساوى، وتستحق السيدة والدة القتيل نصيبها وهو نصف المبلغ، ويعتبر نصيب المرحوم السيد / أ.

ع أ. تركة تورث عنه، ويقسم بين ورثته طبقا لأحكام القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام الميراث.

وثابت من الأوراق أنه توفى عن زوجتين وأولاد ذكور وإناث وعن أولاد ابنه الذى توفى قبله.

فبوفاة المرحوم أ. ع أعن المذكورين فقط سنة ١٩٥٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ - يكون لأولاد ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة والده لو كان موجودا وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور.

وبقسمة تركة المتوفى أع أإلى ١٠٤ مائة سهم وأربعة أسهم يكون لأولاد ابنه منها أربعة عشر سهما تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقى وقدره تسعون سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة.

للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث.

والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>