للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣١٥ هجرية - ١٣ أبريل ١٩٣٣ م

المبادئ

يؤخذ مما يتبقى من ريع الوقف من سنوات سابقة أو مستقبلة مصاريف زواج أولاد الواقف وثمن الجهاز ولهم الحق فى مطالبة الناظر بذلك.

إذا كان فى يده شىء من هذا الريع

السؤال

من الشيخ على هانى بالآتى وقف الخواجه إلياس بشاى وقفه المعين فى سنة ١٨٩٦ بحجة من محكمة أسيوط الشرعية فى ٤ فبراير سنة ١٨٩٦ وشرط أن يصرف لأولاده الذكور فقط على طريقة الإنشاء الواردة فى كتاب الوقف.

وإذا أراد أحد أولاد الواقف أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم لهم من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يتبقى بعد ذلك من ريع الوقف، وإذا نقص ريع الوقف فى سنة من السنين عن مقدار الأنصباء والمصاريف فينقص من مصاريف كل واحد من الموقوف عليهم بحسب ما نقص من الريع، وتوفى الواقف مصرا على وقفه، وبعد ذلك خطبت إحدى بنات الواقف فى سنة ٩٢٩ وعند حلول موعد الزواج طلبت من الناظر أن يعطيها ما يلزمها لجهازها أسوة بأخواتها بحسب درجة أمثالهن فلم يدفع لها الناظر شيئا واضطرت لعدم استطاعتها تأخير الزواج لعام مقبل أن تستدين لزواجها ما يلزم لمصاريفها وجهازها حتى تتحصل على ما شرطه الواقف لها من ريع الوقف لتسدد ما عليها وقد مضى ثلاث سنين تقريبا على الزواج ولم يدفع لها الناظر شيئا، ثم عزل لأمور نسبت إليه وجاء بعده ناظر آخر ولم يدفع أيضا للسيدة مقدار مصاريف جهازها حسب درجة أمثالها وقدره ١٥٠٠ جنيه أسوة ببنات الواقف الأخريات اللاتى توجن قبلها.

والسؤال. ١ - هل للبنت المذكورة حق مطالبة الناظر الجديد بمصاريف زواجها وجهازها من فائض ريع أى سنة بعد صرف ما شرط الواقف صرفه.

٢ - وهل إذا لم يكف فائض الريع فى سنة تكمل من فائض ريع السنة التالية، وهكذا حتى تستوفى حقها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بحجة الوقف من أنه إذا اراد أحد أولاد الواقف الذكور أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم له من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يبقى بعد ذلك من ريع الوقف.

ونفيد بأن إطلاق هذا الشرط يقضى باستحقاق بنت الواقف المذكورة لكل ما يلزم لها من المصاريف والجهاز على حسب أمثالها مما يبقى من ريع الوقف بعد المصاريف التى شرط صرفها الواقف، سواء أكان هذا الباقى قد بقى من ريع السنين السابقة على الزواج أم من ريع السنة التى كان فيها الزواج أو من ريع السنين المستقبلة، فإذا بقى مالا يفى بحقها أخذته واستوفت الباقى مما يبقى فى السنين المستقبلة بعد المصاريف المذكورة فيها هذا ما يدل عليه إطلاق الواقف فى العبارة بل يدل عليه أيضا غرضه من اشتراط هذا الشرط.

هذا واستحقاق البنت المذكورة لما ذكر على الوجه المذكور لا يقتضى مطالبتها الناظر إلا إذا كان فى يده شىء من الريع الذى يستحق فيه وهو ما يبقى بعد صرف المصاريف المذكورة كما بينا ذلك فى فتوانا الصادرة فى هذا الوقف بتاريخ ١٢ مارس سنة ٩٣٣ هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>