للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الثانية ١٣٣٥ هجرية - ١ أبريل ١٩١٧ م

المبادئ

١ - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم وجدا لأم وعمات وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>