للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٠ يونية ١٩٤٥ م

المبادئ

بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها

السؤال

م ع قال توفيت ن م فى ٢٢ مايو سنة ١٩٤٥ عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>