للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة ١٣٦١ هجرية - ١٥ من نوفمبر ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا

السؤال

توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا.

ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>