بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا
السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم