١ - قول الواقف عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا.
٢ - لفظ النص عام فيشمل جميع ما نص عليه الواقف قبل ذلك ويكون شاملا للسكن والإسكان والغلة والاستغلال ويكون للعتقاء كما يكون لأولاد الواقف
السؤال
من محمد أفندى فى واقف أنشأ وقفه فى تاريخه على أن يصرف من ريعه مبلغ معين بأصل ذلك فى وجوه خيرات وما فضل بعد المصاريف والأحكار المعينة بالحجة يشغله الواقف مدة حياته، ثم من بعده يصرف ذلك بعد المصاريف والأحكار المذكورة على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم، ينتفعون بذلك وبما شاءوا منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، الطبقة العليات منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك فرعا وارثا قام ولده أو ولد ولده فى ذلك مقامه واستحق ما كان أصله يستحقه إلى حين انقراضهم أجمعين كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بعد المصاريف والأحكار على عتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا للذكر مثل حظ الانثيين مع مشاركة زوجته الحاجة رقية خاتون بنت حسن أوده باشا الشهير بالطويل مدة حياتها ثم من بعدها تنتقل حصتها وتضاف لعتقاء الواقف ذكورا وإناثا، فعلى أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين مضافا لما هو موقوف عليه من قبل الواقف المشار إليه المعين بمستند وقفه المذكور بالحجة قيدا ولو فى ذلك إلى حين انقراضهم فإذا انقرض عتقاء الواقف وذريتهم كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولادهم وذريتهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم يكون وقفا مصروفا ريعه على جهة بر لا تنقطع - فهل للعتقاء وذريتهم حق السكنى فى أماكن الوقف المذكور أم ليس لهم إلا الاستغلال فقط، وإذا جاز سكنهم هل يكون بلا ريع وهل لناظر الوقف الحق فى إخلاء الأماكن من سكنهم أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
أفندم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية ما نصه قال العلامة صدر الشريعة فى توضيح الأصول فى بحث الحروف ان على تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفى شرح المنار لابن ملك كلمة (على) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا أمكن.
والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم فى بحره من شتى القضاء ومثله فى المنح وذكره المحقق العلامة العضد فى شرح مختصر المنتهى أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبى جنيفة أنه أى الشرط للجميع، وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادى الشافعى فى حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط وإن تأخذ لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة.
ومن ذلك يعلم أن قول الواقف فى هذه الحادثة عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا - وحيث ان لفظ النص فى قوله على النص عام يشمل جميع النص المتقدم فى أولاد الواقف وذريتهم فيكون شاملا للسكن والإسكان والغلة واستغلال فيكون للعتقاء وذريتهم فى هذا الوقف حق السكن والإسكان والغلة واستغلال كأولاد الواقف وذريتهم والله أعلم