[الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم]
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة ١٣٨٩ هجرية - ٧ مايو سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ ٢٧/٢/١٩٦٩ عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ ٢٧ / ٢/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم ٣١، ٣٥، ٣٦، ٤٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم