[الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب]
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق.
٢ - بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ ٢٣ أغسطس ٩٥٧ عن والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار البندارى وعن أولاد عم والده فقط.
وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته
الجواب
بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم