للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه]

المفتي

حسن مأمون.

٢٨ شوال ١٣٧٧ هجرية - ١٧ مايو ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - إنابة القادر على الحج الفرض بنفسه الغير فى الأداء عنه غير جائزة شرعا.

٢ - أداء النائب عنه ذلك غير مسقط للفرض عنه.

٣ - عجز الأصيل صحيا مع قدرته ماليا يجيز له إنابة غيره فى أدائه ويسقط به الفرض عنه إذا أداه النائب بشرط استمرار عجزه صحيا عن أدائه بنفسه حتى الموت، فإن برىء من مرضه وصار قادرا عليه بنفسه لزمه إعادة الحج من جديد.

٤ - لابد فى الإنابة من نية النائب أنه يحج عن الأصيل وأن تكون أكثر نفقات الحج من مال الأصيل.

٥ - الحج النفل تقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة على الأداء بنفسه

السؤال

فى رجل يعمل نجارا بالرياض وينوى أداء فريضة الحج هذا العام، ويرغب فى تكليف آخر للحج عن والدته وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا جائز أو الشروط الواجب مراعاتها

الجواب

إنه إذا كانت والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وهى مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها ولم تحج الحج المفروض، فإنه لا يجوز لها شرعا أن تنيب عنها غيرها فى أدائه بل يجب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غيرها لا يسقط عنها الفرض لاستطاعة الحج وقت الإنابة.

أما إذا كان الحج واجبا عليها لتوافر شروطه ولكنها تعجز عن أدائه بنفسها بعد القدرة عليه لمرض ونحوه فلها أن تنيب عنها غيرها، فإذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه فى ظاهر الرواية، ويشترط لجواز النيابة عن العاجز فى الحج المفروض دوام العجز إلى الموت لأن الحج فريضة العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر كما يشترط نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة وهى ما يحتاج إليه فى الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب حسب المتعارف من مال الآمر، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.

أما حج النفل فإنه يقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة وأما إذا كانت والدة السائل قد توفيت قبل أداء فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه فإنه يجوز لابنها أن ينيب من يحج عنها ويرجى أن يجزئها كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر المتبرع، وهى ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى النائب الحج عن المتوفى.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>