هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلى يبطل الصلاة؟
الجواب
روى مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل " وعن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قال عبد اللَّه بن الصامت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال " الكلب الأسود شيطان ".
وروى البخارى ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، ورويا عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى، فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر علىَّ أحد. وروى أبو داود عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بادية فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالى ذلك. أمام هذه الأحاديث التى وردت فى كتب الصحاح من رواية البخارى ومسلم. رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لا تبطل بمرور شىء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من غيرها، فقد روى أبو داود عن أبى سعيد قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقطع الصلاة شىء " ورأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها. استنادا إلى حديثى أبى هريرة وأبى ذر، ورُدَّ على حديث عائشة بأن البطلان بالمرور لا باللبث، وهو فى التطوع بصلاة الليل وهو أسهل.
وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعلى حديث أبى سعيد بأنه ضعيف. وإن كانت تفرقته بين الفرض والنفل لم يسلَم بها أتباعه " المغنى لابن قدامة ج ٢ ص ٨٠ - ٨٥ " وتمسك الحنابلة بهذا الحكم بشدة، لدرجة أنهم رووا حديثا عن أبى داود عن ابن عباس - قال الروى أحسبه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه غير الثلاثة وهو " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسى واليهودى والمرأة، ويجزى عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر" لكن ابن قدامة رفض هذا الحديث لعدم الجزم برفعه وفيه ما هو متروك بالإجماع وهو ما عدا الثلاث: المرأة والكلب والحمار، وفى هامش المغنى عن هذا الحديث: إن زيادة الخنزير والمجوسى واليهودى فيها نكارة. وأرى أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه، لما يحدث للمصلى من خوف من هذين الحيوانين واشتهاء للمرأة. وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا تسمح بمرور هذه الأشياء أمامه، ولفت نظرى ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت معترضة على هذا الحكم: عدلتمونا بالكلاب والحمر، مع أن الرسول كان يصلى وهى معترضة أمامه. وأقول: ليست تسوية فى ألتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط لعدم الانشغال فى الصلاة رَهَبًا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورَغَبًا بمثل المرأة، وأثرها فى الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول يأبى الانشغال بمثل ذلك، فما كان يبالى كما تذكر الروايات ولكن غيره.يتأثر فى أغلب الأحوال على الوجه المذكور