للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولد الزنا وميراثه]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٨ يوليو ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - لا يثبت نسب من ولد من سفاح ولا يرث من الزانى بأمه مادامت قد أقرت بزناها منه لانعدام سبب الميراث.

٢ - يتوارث هذا الولد مع أمه وقاربتها

السؤال

عاشر ب.

امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكم المحاكم العثمانية لب.

بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة - والمحاكم المصرية الهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد.

فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه

الجواب

إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذى سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما يتوارث هو وأمه وقراتها.

قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه فى العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم فى الشريعة الغراء والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>